Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/07/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 94 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
94/2020
Date
09/07/2020
President
صقر صقر
Members
الياس، العريضي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول لعدم الخطأ في تفسير الفقرة الرابعة من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، لان ما اسند الى المميزة في حال ثبوته وتوافر العناصر الجرمية يؤلف جرائم معاقب عليها قانونا.

وردت المحكمة السبب التمييزي الثاني لعدم فقدان الاساس القانوني او للنقص في التعليل سندا الى الفقرة 5 من المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية، لان اعتبار القرار المميز ان القول بتوافر او بعدم توافر عناصر الجرم المدعى به يشكل دفاعا في الاساس ولا يشكل اي تناقض في التعليل، كما لا يمكن اعتباره بمثابة فقدان للاساس القانوني.

كذلك ردت المحكمة السبب الثالث لعدم النقص في التعليل، لان قيام قاضي التحقيق بتغريم المميزة بعدما اعتبر انها تعسفت في استعمال الحق يعود الى تقدير القاضي، علاوة على ان هذا القرار ليس من قبيل الدفوع الشكلية فلا يصح الطعن به تمييزا على حدة.

Cited

Texts it relies on