Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/04/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 104 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
104/2020
Date
30/04/2020
President
جمال الحجار
Members
حبال، سليمان
Source
Lebanese University

جرمت محكمة التمييز الحالة محل محكمة الجنايات المتهم بجناية المادة 547 عقوبات، لقيامه بقتل الضحية قصدا حيث ثبت قيامه بتصويب السلاح باتجاه رأس الضحية، مما يثبت توافر نية القتل. وردت الادلاء بالدفاع المشروع عن النفس وحالة الضرورة حيث ثبت للمحكمة ان المتهم قد لحق بالمغدور الى الطابق الاعلى وطعنه، وبالتالي لا مجال للقول بان الخطر كان حالا او محدقا مما ينفي توافر شروط الحالات المذكورة.

وقضت باستفادته من العذر المخفف سندا الى المادة 252 معطوفة على المادة 251 عقوبات، والذي يستفيد منه من اقدم على جريمته بسبب ثورة غضب شديد ناتجة عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة باتجاه المجني عليه. وقد ثبت للمحكمة قيام الضحية بطعن المتهم بسكين في ظهره وذلك من خلال تقرير الطبيب الشرعي والمستشفى، مما شكل حالة من الخطورة على حياته. وقضت بابرام القرار المطعون فيه لجهة انتفاء التعويض لعدم المطالبة به من قبل المدعي الشخصي ورضوخه للحكم.

Cited

Texts it relies on