Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/07/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 101 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
101/2020
Date
09/07/2020
President
صقر صقر
Members
الياس، العريضي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لجهة الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره، لان القرار المميز قد فسر وطبق المادة 10 من اصول المحاكمات الجزائية وفقا لتعليل كاف وواف، ولم يخالف المادة 442 تجارة برية غير الواجبة التطبيق على مرور الزمن على الدعوى العامة في جرم المادة 666 عقوبات.

Cited

Texts it relies on