Court of Cassation, criminal chamber 09/07/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 101 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 101/2020
- Date
- 09/07/2020
- President
- صقر صقر
- Members
- الياس، العريضي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لجهة الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره، لان القرار المميز قد فسر وطبق المادة 10 من اصول المحاكمات الجزائية وفقا لتعليل كاف وواف، ولم يخالف المادة 442 تجارة برية غير الواجبة التطبيق على مرور الزمن على الدعوى العامة في جرم المادة 666 عقوبات.
Cited