Rulings

State Council 14/07/2021

شورى حكم رقم : 762 /2021

Court
شورى
Number
762/2021
Date
14/07/2021
President
ميريه عماطوري
Members
المولى، رماني
Source
Lebanese University

قضى مجلس شورى الدولة بان المراجعة الحاضرة المقدمة بتاريخ 17/2/2020، وبصرف النظر عن تاريخ تبلغ القرار المستأنف، واردة ضمن مهلة الشهر المنصوص عليها في المادة 163 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية، معطوفة على المادة الاولى من القانون رقم 160 تاريخ 8/5/2020 (تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية) الممددة احكامه.

كما قضى المجلس بان القرار المستأنف جاء فاقدا للتعليل على نحو يخالف اصول اصدار القرارات القضائية ومضمونها، اذ تبين له من مضمون القرار المستأنف ان لجنة الاعتراضات اكتفت لرد الاعتراض في الاساس بجملة واحدة مقتضبة.

وانتهى المجلس الى قبول المراجعة في الاساس وفسخ القرار المستأنف، وتاليا ابطال تكليف المستأنفة بالرسوم البلدية (الرسم على القيمة التأجيرية ورسم صيانة المجارير والارصفة) عن العامين 2017 و2018، لان المستأنفة لم تبدأ فعليا باشغال المأجور كحدث منشىء للرسوم البلدية المنصوص عليه في المواد 3 و4 و11 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية، الا اعتبارا من تاريخ تسلمها اياه في 10/1/2019 بموجب المحضر المبرز من قبلها.

Cited

Texts it relies on