المادة 1
يُعلّق حُكماً بين تاريخ 18 تشرين الأول 2019 و30 تموز 2020 ضمناً سريان جميع الـمهل القانونية والقضائية والعقدية الـممنوحة لأشخاص الحقين العام والخاص بهدف ممارسة الحقوق على أنواعها، سواء أكانت هذه الـمهل شكلية أو إجرائية أو امتد أثرها إلى أساس الحق.
يشمل تعليق الـمهل الـمواد الإدارية والـمدنية والتجارية، كما يشمل الـمهل القانونية لانعقاد الهيئات العامة العائدة للنقابات والجمعيات والتعاونيات وسائر الهيئات الـمنبثقة عنها.
في الـمواد الجزائية تعلّق الـمهل الـمقررة للـمدعي الشخصي أو للـمدعى عليه أو للـمتهم للطعن بالدفوع الشكلية وبالأحكام والقرارات النهائية، ويستفيد من هذا التعليق الـمسؤول بالـمال والضامن فيما يختص بالقرارات القابلة للطعن منهما.
وتعود الـمهل الـمذكورة إلى السريان مجدداً بانقضاء مهلة التعليق.
نص مرتبط:تحديد دقائق تطبيق الاحكام الواردة في المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 160 تاريخ 8/5/2020 في ما يتعلق بالمهل القانونية الخاصة بالحقوق والموجبات الضريبية التي تقع ضمن نطاق مهام مديرية المالية العامة
Rulings that applied this article · 2, as the Lebanese University links them.