Court of Cassation, criminal chamber 23/09/2021
تمييز جزائي حكم رقم : 84 /2021
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 84/2021
- Date
- 23/09/2021
- President
- جمال الحجار
- Members
- سليمان، الحبال
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة الاسباب التمييزية الاول والثالث والرابع لجهة مخالفة الاصول القانونية وتشويه الوقائع، نتيجة اعتماد القرار المميز جملة من الادلة توصلا للنتيجة التي اقترن بها لجهة تجريم المميز وادانته بما اسند اليه، ولم يستند فقط على عطف جرمي غير مثبت. اضافة الى انه يعود للمحكمة حق تقدير الادلة والوقائع دون رقابة محكمة التمييز.
وردت المحكمة السبب الثاني لجهة مخالفة مبدأ شفهية المحاكمة نتيجة التثبت من تلاوة قرار الاتهام وسائر التحقيقات والاوراق ووضعها قيد المناقشة العلنية.
كما ردت السبب الخامس لجهة مخالفة مبدأ شفهية المحاكمة لثبوت صرف النظر عن دعوة شهود الحق العام ومنظمي محاضر التحقيق الاولي دون اي اعتراض من المميز.
كذلك ردت المحكمة السبب السادس لجهة الخطأ في تطبيق القانون لثبوت ادعاء المحكمة على المميز بموجب احكام كل من المادتين 125 و127 مخدرات.
وردت المحكمة ايضا السبب السابع لجهة عدم وضع الادلة قيد المناقشة، لثبوت تلاوة جميع التحقيقات المجراة في الدعوى ووضعها قيد المناقشة العلنية.
Cited