Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/09/2021

تمييز جزائي حكم رقم : 119 /2021

Court
تمييز جزائي
Number
119/2021
Date
08/09/2021
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو خاطر
Source
Lebanese University

ردت المحكمة السبب التمييزي الاول لثبوت تصريح المميز لدى مثوله امام هيئة المحكمة بعدم رغبته بتوكيل محام، مما يؤكد عدم وجود مخالفة للمادة 251 اصول المحاكمات الجزائية.

كما ردت المحكمة السبب الثاني لجهة فقدان الاساس القانوني، لتمتع المحكمة بحق تقدير الادلة والوقائع دون رقابة محكمة التمييز، اضافة الى تبرير المحكمة النتيجة التي انتهت اليها بتجريم المميز بجناية المادة 125 مخدرات.

Cited

Texts it relies on