Court of Cassation, criminal chamber 08/09/2021
تمييز جزائي حكم رقم : 119 /2021
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 119/2021
- Date
- 08/09/2021
- President
- سهير الحركة
- Members
- عيد، ابو خاطر
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة السبب التمييزي الاول لثبوت تصريح المميز لدى مثوله امام هيئة المحكمة بعدم رغبته بتوكيل محام، مما يؤكد عدم وجود مخالفة للمادة 251 اصول المحاكمات الجزائية.
كما ردت المحكمة السبب الثاني لجهة فقدان الاساس القانوني، لتمتع المحكمة بحق تقدير الادلة والوقائع دون رقابة محكمة التمييز، اضافة الى تبرير المحكمة النتيجة التي انتهت اليها بتجريم المميز بجناية المادة 125 مخدرات.
Cited