Court of Cassation, criminal chamber 14/07/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 151 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 151/2020
- Date
- 14/07/2020
- President
- سهير الحركة
- Members
- عيد، ابو خاطر
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لعدم مخالفة القانون، بعد التثبت من ان القرار المميز، بما جاء فيه من تعليل ونتيجة، قد احسن تطبيق المادة 182 عقوبات معطوفة على المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، حيث انه استند للقول بعدم توافر شروط سبق الادعاء الى كون موضوع الدعوى مختلف عن الدعوى الراهنة.
Cited