Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/07/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 151 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
151/2020
Date
14/07/2020
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو خاطر
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لعدم مخالفة القانون، بعد التثبت من ان القرار المميز، بما جاء فيه من تعليل ونتيجة، قد احسن تطبيق المادة 182 عقوبات معطوفة على المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، حيث انه استند للقول بعدم توافر شروط سبق الادعاء الى كون موضوع الدعوى مختلف عن الدعوى الراهنة.

Cited

Texts it relies on