Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/12/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 248 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
248/2020
Date
23/12/2020
President
جمال الحجار
Members
سليمان، الحبال
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب الاول لعدم مخالفة المادتين 236 و238 اصول المحاكمات الجزائية، بعد التثبت من انه جرى استجواب المميز وفقا للاصول وقد اتيح له ابداء ملاحظاته حيث لم يكن لديه ما يبديه، اضافة الى ان المحكمة اخذت بعين الاعتبار ظروف المميز الاجتماعية ومنحته الاسباب التخفيفية.

وردت المحكمة السبب الثاني لعدم مخالفة المادة 252 اصول المحاكمات الجزائية، بعد التثبت من ان كافة اوراق الملف جرت تلاوتها ووضعت قيد المناقشة العلنية.

كما ردت الاسباب التمييزية الثالث والرابع والسادس لعدم النقص في التعليل او مخالفة المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية او فقدان الاساس القانوني، بعد التثبت من ان القرار المميز قد عرض المعطيات الواقعية والادلة التي تؤيدها والتي يستدل منها على توافر العناصر الجرمية في جرم المادة 125 مخدرات بحق المميز، اضافة الى انه يعود للمحكمة تقدير الادلة والوقائع دون رقابة عليها في ذلك من قبل محكمة التمييز.

وردت المحكمة ايضا السبب الخامس لعدم تشويه الوقائع ومخالفة البند "ح" من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية، بعد التثبت من ان ما يدلي به المميز لا يندرج ضمن مفهوم تشويه الوقائع.

Cited

Texts it relies on