Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/12/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 242 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
242/2020
Date
10/12/2020
President
جمال الحجار
Members
سليمان، الحبال
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول لعدم مخالفة المواد 236 و237 و238 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة التثبت من ان كافة اوراق الملف تليت ووضعت قيد المناقشة العلنية، اضافة الى تلاوة قائمة شهود الحق العام.

وردت المحكمة السبب الثاني لجهة مخالفة المادة 275 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة التثبت من انعقاد جلسة علنية لتلاوة الحكم وافهامه.

كما ردت السبب الثالث لعدم مخالفة المادة 275 اصول المحاكمات الجزائية، بعد التثبت من ان كاتبة المحكمة قد وقعت الصفحة الاخيرة من القرار المميز.

وردت المحكمة ايضا الاسباب التمييزية لجهة فقدان الاساس القانوني وتشويه الوقائع وللتناقض في التعليل، بعد التثبت من ان الوقائع التي استثبتها الحكم وبيّنها في حيثياته كانت واضحة وكافية لتبرير النتيجة التي توصل اليها، وجاء التعليل واضحا وكافيا، اضافة الى انه يعود للمحكمة تقدير الادلة والوقائع دون رقابة محكمة التمييز.

Cited

Texts it relies on