Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/12/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 239 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
239/2020
Date
10/12/2020
President
جمال الحجار
Members
الحبال، سليمان
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول لجهة عدم استجواب المميز بما اسند اليه في قرار الاتهام، بعد التثبت من ان المميز جرى سؤاله عن ما ورد بحقه من جرائم محال بها امام محكمة الجنايات وفقا للقرار الاتهامي الصادر بحقه.

وردت السبب الثاني لجهة الانتقاص من حق الدفاع، بعد التثبت من ان المميز لم يطلب سماع اي من الشهود ولم يلتمس له اي مصلحة في ذلك.

وردت المحكمة ايضا السبب الثالث لعدم النقص في التعليل، بعد التثبت من ان القرار المميز قد اورد كافة الاستقصاءات والتحريات المشار اليها في محاضر التحقيق الاولي، اضافة الى اعتراف المميز بقيامه بعدد من السرقات.

كذلك ردت السبب الرابع لعدم النقص في التعليل، بعد التثبت من ان القرار المميز قد اورد اعترافات المميز لجهة اقدامه مع شريكه على كسر زجاج السيارات المتوقفة بغية الاستيلاء على الحقائب من داخلها وسحب الاموال من الصراف الآلي باستخدام البطاقات المصرفية المسروقة.

كما ردت السبب الخامس لجهة اجراء المحاكمة من دون محام للدفاع، بعد اصرار المميز على السير بالمحاكمة من دون محام الى جانبه سندا الى المادة 251 اصول المحاكمات الجزائية.

وردت المحكمة السبب السادس لجهة عدم توقيع محضر جلسة ارجاء الحكم من قبل المستشارين، نتيجة ان المميز لم يبين الضرر اللاحق به من جراء عدم صدور القرار المميز في موعده، او من جراء ارجاء صدوره بصورة ادارية من دون حضور الفرقاء.

وردت ايضا السببين السابع والثامن لجهة عدم ابلاغ المميز قائمة شهود الحق العام، بعد التثبت من اوراق الملف ان المميز تبلغ قائمة شهود الحق العام وقرار الاتهام، اضافة الى انه تم صرف النظر عن دعوة شهود الحق العام من دون اي تحفظ من المميز.

وردت المحكمة اخيرا السبب التاسع لجهة ان المحكمة قد تطرقت الى وقائع مزورة وغير واردة في قرار الاتهام، نتيجة ان القرار المميز قضى بكف التعقبات بحق المميز لجهة ما اسند اليه بموضوع قتل المغدور لسبق ملاحقته، والحكم عليه بالفعل المذكور سندا الى المادة 182 عقوبات بعد ان جرى ضم صورة عن الحكم الآخر.

Cited

Texts it relies on