Rulings

Labour Arbitration Councils 16/10/2019

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 780 /2019

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
780/2019
Date
16/10/2019
President
هيام خليل
Members
شري، قازان
Source
Lebanese University

قبل مجلس العمل التحكيمي طلب المدعي الاضافي الذي عدل طلباته الاصلية استنادا الى ما ورد في تقرير الخبير المعين اثناء المحاكمة، وذلك لوجود تلازم بين الطلب الاصلي والطلب الاضافي سندا الى المادتين 30 و31 اصول المحاكمات المدنية، ولعدم خروجه عن الاختصاص النوعي للمجلس الذي يعود له حق التقدير المطلق لوجود التلازم.

وقبل طلب المدعي الرامي الى دفع رصيد بدل الساعات الاضافية التي عملها المدعي وادخلها ضمن لواحق الاجر لاتصافها بطابع الشمولية والاستمرار والثبات، واوجب زيادتها على تعويض نهاية الخدمة المحتسب له.

كما رد طلب المدعي الرامي الى الزام مؤسسة كهرباء لبنان بان تسدد له فرق تعويض عدد الساعات الاضافية المشغولة بعد زيادة غلاء المعيشة الصادر بموجب المرسوم رقم 7426 تاريخ 25/1/2012 على قيمة تعويض الساعة الاضافية، وذلك لان المرسوم المذكور لا يطبق على مستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان ومن بينهم المدعين الذين يخضعون لاحكام خاصة بهم هي احكام المرسوم رقم 7410 تاريخ 19/1/2012.

ان استبدال قسيمة الطعام او الاعانة الغذائية ببدل نقدي يؤدي الى اعتبار هذا البدل من لواحق الاجر سندا الى المادة 3 من القانون رقم 137 تاريخ 26/10/1999، ويخضع لضريبة الدخل ويدخل في احتساب اشتراكات الصندوق، وبما انه اتصف بالثبات والشمولية والاستمرار فيقتضي ادخاله واحتسابه ضمن تعويض نهاية الخدمة، ما يوجب دفع فرق تعويض نهاية الخدمة نتيجة ما تقرر اعلاه.

وقضى المجلس باعتبار ان رسم اشتراك الكهرباء وبدل التأهيل الشهري هما جزء من الاجر بمفهوم المادة 57 من قانون العمل، وذلك لان مؤسسة كهرباء لبنان اعفته من دفعهما سندا الى المادة 6 من المرسوم رقم 12351 تاريخ 23/4/2004.

ورد طلب المدعي الرامي الى افادته من الفروقات الناتجة عن زيادة درجتين وربع اقدمية بموجب قرارين صادرين عن مجلس شورى الدولة، وذلك لعدم اختصاص مجلس العمل التحكيمي للحكم بها اذ يعود للمدعي طلب تنفيذ هذه القرارات الى رئيس مجلس شورى الدولة الذي يحيلها للتنفيذ الى المراجع المختصة لاجراء المقتضى، سندا الى المادة 126/93 من نظام مجلس شورى الدولة، فان رفضت الادارة التنفيذ تتعرض للمطالبة بغرامة اكراهية امام مجلس شورى الدولة. وقضى بالزام المدعى عليها بدفع المبالغ المحكوم بها مع الفائدة القانونية من تاريخ ابلاغها الحكم وحتى الدفع الفعلي.

Cited

Texts it relies on