Rulings

Criminal Court 11/05/2021

محكمة الجنايات حكم رقم : 225 /2021

Court
محكمة الجنايات
Number
225/2021
Date
11/05/2021
President
ميراي ملاّك
Members
شهاب، ماجد
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات بعض المتهمين بجناية الاتجار بالمخدرات المنصوص عنها في المادة 125 من قانون المخدرات، استنادا الى اقرار بعضهم وضبط المادة المخدرة بحيازته وهواتف خليوية، والى قرينة فرار بعضهم، كما ولثبوت نقل المخدرات من قبل بعضهم واستئجار آخرين لسيارات بغية تسليمها الى المروجين. كما ادانت المحكمة احدهم بجنحة التعاطي سندا الى المادة 127 مخدرات.

برأت محكمة الجنايات متهمين آخرين من جناية المادة 125 مخدرات للشك وعدم كفاية الدليل، لان العطف الجرمي بحقهم لم يعزز بأي دليل، كما ان وجود اسبقية في ملفات التحقيق بحق احدهم لا يكفي للتجريم الذي يقتضي ان يبنى على الجزم واليقين.

Cited

Texts it relies on