Criminal Court 30/03/2021
محكمة الجنايات حكم رقم : 70 /2021
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 70/2021
- Date
- 30/03/2021
- President
- طارق البيطار
- Members
- شهاب، ماجد
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية ترويج المخدرات سندا الى المادة 126 مخدرات، لقيامه ببيعها لصالح متهم آخر جرمته بجناية الاتجار بالمخدرات سندا الى المادة 125 مخدرات، وقد استندت الى اقرار المتهم والى ضبط المادة المخدرة بحيازته، ونظرا لكميتها التي تفوق كمية استعماله الشخصي وطريقة تقسيمها وحيازته لرقمين هاتفيين، ولقرينة فرار التاجر وافادة الاظناء بشرائهم المخدرات من المروج وتعرفهم على رسمه الشمسي. كما ادانت الاظناء بجنحة المادة 127 من قانون المخدرات لتعاطيهم مادة الكوكايين.
وبرأت المحكمة متهما محالا بجرم الاتجار بالمخدرات سندا الى المادة 125 مخدرات، لان وجود اتصال هاتفي بين المتهمين لا يشكل دليلا جازما وحاسما على قيام الاخير ببيع المخدرات من المتهم الآخر، بل ان اقوال المتهم تبرر سبب وجود الاتصال لجهة استحصاله هو على المخدرات من المتهم الآخر.
Cited