Rulings

Criminal Court 30/03/2021

محكمة الجنايات حكم رقم : 70 /2021

Court
محكمة الجنايات
Number
70/2021
Date
30/03/2021
President
طارق البيطار
Members
شهاب، ماجد
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية ترويج المخدرات سندا الى المادة 126 مخدرات، لقيامه ببيعها لصالح متهم آخر جرمته بجناية الاتجار بالمخدرات سندا الى المادة 125 مخدرات، وقد استندت الى اقرار المتهم والى ضبط المادة المخدرة بحيازته، ونظرا لكميتها التي تفوق كمية استعماله الشخصي وطريقة تقسيمها وحيازته لرقمين هاتفيين، ولقرينة فرار التاجر وافادة الاظناء بشرائهم المخدرات من المروج وتعرفهم على رسمه الشمسي. كما ادانت الاظناء بجنحة المادة 127 من قانون المخدرات لتعاطيهم مادة الكوكايين.

وبرأت المحكمة متهما محالا بجرم الاتجار بالمخدرات سندا الى المادة 125 مخدرات، لان وجود اتصال هاتفي بين المتهمين لا يشكل دليلا جازما وحاسما على قيام الاخير ببيع المخدرات من المتهم الآخر، بل ان اقوال المتهم تبرر سبب وجود الاتصال لجهة استحصاله هو على المخدرات من المتهم الآخر.

Cited

Texts it relies on