Court of Cassation, criminal chamber 01/09/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 119 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 119/2020
- Date
- 01/09/2020
- President
- صقر صقر
- Members
- العريضي، الياس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية سببي التمييز لجهة مخالفة البند 4 من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، والمادة 818 موجبات وعقود، ومخالفة المادة 459 عقوبات، نتيجة التثبت من ان ما يدلي به المميز لجهة عدم ارتكابه اي فعل يشكل جرما جزائيا هو من اسباب الدفاع في الاساس، ويخرج عن مفهوم الدفع الشكلي المنصوص عليه في البند 4 من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية. اضافة الى انه تم البحث في الدفع الشكلي لجهة نص المادة 459 عقوبات خلافا لما يدلي به المميز، فلا تكون الهيئة الاتهامية بتصديقها قرار قاضي التحقيق قد خالفت القانون او اغفلت البت في الدفع الشكلي المسند لنص المادة 459 عقوبات.
Cited