Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/09/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 119 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
119/2020
Date
01/09/2020
President
صقر صقر
Members
العريضي، الياس
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية سببي التمييز لجهة مخالفة البند 4 من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، والمادة 818 موجبات وعقود، ومخالفة المادة 459 عقوبات، نتيجة التثبت من ان ما يدلي به المميز لجهة عدم ارتكابه اي فعل يشكل جرما جزائيا هو من اسباب الدفاع في الاساس، ويخرج عن مفهوم الدفع الشكلي المنصوص عليه في البند 4 من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية. اضافة الى انه تم البحث في الدفع الشكلي لجهة نص المادة 459 عقوبات خلافا لما يدلي به المميز، فلا تكون الهيئة الاتهامية بتصديقها قرار قاضي التحقيق قد خالفت القانون او اغفلت البت في الدفع الشكلي المسند لنص المادة 459 عقوبات.

Cited

Texts it relies on