Court of Cassation, criminal chamber 22/06/2022
تمييز جزائي حكم رقم : 58 /2022
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 58/2022
- Date
- 22/06/2022
- President
- فرنسوا الياس
- Members
- عجاقة، العريضي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية الاسباب التمييزية مجتمعة لجهة الخطأ في تطبيق القانون والخطأ في تفسير المادة 182 عقوبات، واغفال البت باحد المطالب المتعلقة باستئخار الدعوى لحين صدور حكم في الدعوى المدنية، لثبوت اختلاف العناصر الواقعية بين كل من الجرمين موضوع الملاحقة، وبالتالي لا تكون شروط الدفع بسبق الملاحقة متوافرة، اضافة الى ان المسائل المستأخرة المنصوص عليها في المادة 369 اصول المحاكمات الجزائية لا تحول دون تحريك دعوى الحق العام، وبالتالي لا تعتبر من ضمن الدفوع الشكلية المحددة حصرا في المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية.
Cited