Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/06/2022

تمييز جزائي حكم رقم : 58 /2022

Court
تمييز جزائي
Number
58/2022
Date
22/06/2022
President
فرنسوا الياس
Members
عجاقة، العريضي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية الاسباب التمييزية مجتمعة لجهة الخطأ في تطبيق القانون والخطأ في تفسير المادة 182 عقوبات، واغفال البت باحد المطالب المتعلقة باستئخار الدعوى لحين صدور حكم في الدعوى المدنية، لثبوت اختلاف العناصر الواقعية بين كل من الجرمين موضوع الملاحقة، وبالتالي لا تكون شروط الدفع بسبق الملاحقة متوافرة، اضافة الى ان المسائل المستأخرة المنصوص عليها في المادة 369 اصول المحاكمات الجزائية لا تحول دون تحريك دعوى الحق العام، وبالتالي لا تعتبر من ضمن الدفوع الشكلية المحددة حصرا في المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية.

Cited

Texts it relies on