Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/04/2022

تمييز جزائي حكم رقم : 35 /2022

Court
تمييز جزائي
Number
35/2022
Date
27/04/2022
President
فرنسوا الياس
Members
عجاقة، العريضي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول لجهة الخطأ في تطبيق القانون لناحية تطبيق المادتين 194 و195 من قانون المخدرات رقم 673/1998، نتيجة عدم ايقاف محكمة الجنايات السير باجراءات المحاكمة او باحالة الظنين امام لجنة الادمان لعلة عدم تقديم الظنين طلبا بذلك، وبالتالي لا تكون المحكمة قد اخطأت في تطبيق القانون.

وردت المحكمة السبب الثاني لجهة مخالفة الاصول المفروضة تحت طائلة الابطال، وخاصة لجهة المادة 169 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة ان المحكمة لم تخالف القانون لعلة عدم ابلاغها الظنين موعد الجلسة الاخيرة بعد ان سبق لها محاكمته بمثابة الوجاهي في جلسة سابقة، ولا يصح القول بانقطاع جلسات المحاكمة بعد محاكمته اصولا او بضرورة ابلاغه مجددا.

Cited

Texts it relies on