The whole text

اصول المحاكمات الجزائية In force

المادة 63

المادة 63

ليس لقاضي التحقيق ان يرفض السير بالدعوى العامة التي حركها ادعاء النائب العام الا اذا ثبت له ان الفعل المدعى به لا يشكل جرما جزائيا او ان الدعوى العامة فيه قد سقطت لسبب من اسباب سقوطها.

لا يتخذ قراره الا بعد استطلاع راي النائب العام.

له ان يقرر التوقف عن السير بالدعوى العامة بقرار يتخذه بعد استطلاع رأي النائب العام, اذا وجد ان قاضي تحقيق اخر سبق له ان وضع يده على التحقيق ذاته أو على تحقيق في جريمة متلازمة معه.

للنائب العام ان يطلب من قاضي التحقيق رفع يده عن الدعوى اذا توافرت شروط سبق الادعاء فيها أو كان ثمة تلازم بينها وبين دعوى اخرى قيد التحقيق فتضم الى هذه الدعوى.

المادة 63 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/law/244483/article/63/