Court of Cassation, criminal chamber 01/04/2021
تمييز جزائي حكم رقم : 18 /2021
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 18/2021
- Date
- 01/04/2021
- President
- جمال الحجار
- Members
- سليمان، الحبال
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء التمييزي الاول في ما خص تشويه الوقائع وفقدان الاساس القانوني، بعد التثبت من عدم وجود اي تشويه لوقائع متعلقة باسقاط الجهة المتضررة حقوقها الشخصية، بصرف النظر عن وجود او عدم وجود مثل هذا الاسقاط، اضافة الى تجريم المميز تبعا لاعترافاته الواردة في الملف.
وردت المحكمة السبب الثاني والسبب الثالث لجهة النقص في التعليل ومخالفة مبدأ الوجاهية، بعد استثبات تلاوة رئيس المحكمة الاوراق كافة ومحاضر التحقيقات ووضعها قيد المناقشة العلنية، اضافة الى حقه بدعوة اي شاهد يرى فائدة من سماعه، كما يعود له صرف النظر عن دعوته وسماعه.
وردت ايضا السبب الرابع لجهة مخالفة المادة 251 اصول المحاكمات الجزائية، لثبوت تبلغ المميز قرار الاتهام ولائحة شهود الحق العام.
كما ردت المحكمة الاستدعاء الثاني في ما خص السبب الاول لجهة مخالفة المادة 252 اصول المحاكمات الجزائية، لثبوت استناد المحكمة في تجريمها المميزين الى اعترافاتهما الصريحة في مراحل التحقيق، اضافة الى حقها بتقدير الادلة والوقائع دون رقابة محكمة التمييز.
كذلك ردت المحكمة السبب الثاني لجهة مخالفة مبدأي الوجاهية والشفاهية نتيجة التثبت من تلاوة الاوراق كافة ومحاضر التحقيقات ووضعها قيد المناقشة العلنية.
Cited