Court of Cassation, criminal chamber 15/04/2021
تمييز جزائي حكم رقم : 29 /2021
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 29/2021
- Date
- 15/04/2021
- President
- جمال الحجار
- Members
- سليمان، دعبول
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة السبب التمييزي الاول لناحية مخالفة قانون حماية المستهلك بمادته رقم 129، لايلائه محكمة الاستئناف امر النظر في مخالفة احكامه.
وردت ايضا السبب الثاني لجهة الخطأ في تطبيق وتفسير المادة 108/48 من القانون 659/2009 لثبوت الادلة التي تدين المميز، اضافة الى حق المحكمة بالتقدير دون رقابة محكمة التمييز.
كما ردت المحكمة السبب الثالث لجهة النقص في التعليل وعدم الرد على اسباب الدفاع، لحق المحكمة بتقدير الادلة، وقد جاء القرار المميز معللا بشكل كاف.
Cited