Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/04/2021

تمييز جزائي حكم رقم : 29 /2021

Court
تمييز جزائي
Number
29/2021
Date
15/04/2021
President
جمال الحجار
Members
سليمان، دعبول
Source
Lebanese University

ردت المحكمة السبب التمييزي الاول لناحية مخالفة قانون حماية المستهلك بمادته رقم 129، لايلائه محكمة الاستئناف امر النظر في مخالفة احكامه.

وردت ايضا السبب الثاني لجهة الخطأ في تطبيق وتفسير المادة 108/48 من القانون 659/2009 لثبوت الادلة التي تدين المميز، اضافة الى حق المحكمة بالتقدير دون رقابة محكمة التمييز.

كما ردت المحكمة السبب الثالث لجهة النقص في التعليل وعدم الرد على اسباب الدفاع، لحق المحكمة بتقدير الادلة، وقد جاء القرار المميز معللا بشكل كاف.

Cited

Texts it relies on