Rulings

Criminal Court 29/10/2019

محكمة الجنايات حكم رقم : 1165 /2019

Court
محكمة الجنايات
Number
1165/2019
Date
29/10/2019
President
طارق البيطار
Members
ملاك، ماجد
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات باعتبار الحكم الغيابي لاغيا، وبتجريم المتهم بجناية المواد 459/218 و459/454 عقوبات، وادانته بجنح المواد 471/218 و471/454 عقوبات، وذلك لاقدامه على تحريض المحكوم عليها على تقليد توقيع المدعية المسقطة على وكالة قيادة، وتسليم سند التوكيل وصك بيع مزورين تسديدا لمبلغ من المال مترتب عليه.

Cited

Texts it relies on