Criminal Court 29/10/2019
محكمة الجنايات حكم رقم : 1165 /2019
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 1165/2019
- Date
- 29/10/2019
- President
- طارق البيطار
- Members
- ملاك، ماجد
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الجنايات باعتبار الحكم الغيابي لاغيا، وبتجريم المتهم بجناية المواد 459/218 و459/454 عقوبات، وادانته بجنح المواد 471/218 و471/454 عقوبات، وذلك لاقدامه على تحريض المحكوم عليها على تقليد توقيع المدعية المسقطة على وكالة قيادة، وتسليم سند التوكيل وصك بيع مزورين تسديدا لمبلغ من المال مترتب عليه.
Cited