Criminal Court 28/11/2019
محكمة الجنايات حكم رقم : 1259 /2019
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 1259/2019
- Date
- 28/11/2019
- President
- طارق البيطار
- Members
- ملاك، ماجد
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الجنايات باعتبار الحكم الغيابي لاغيا، وباعلان براءة المتهم من جناية المادة 639/640 عقوبات، وجنحتي المواد 72 و73 اسلحة، لعدم الجزم بانه هو الذي تعرض للمدعي وسلبه ماله وجهازه الخلوي.
Cited