Criminal Court 29/07/2021
محكمة الجنايات حكم رقم : 1 /2021
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 1/2021
- Date
- 29/07/2021
- President
- محمد المرتضى
- Members
- الشاعر، الحجار
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة جنايات جبل لبنان ان اعتراف المتهمين المفصل والدقيق في التحقيق الاولي قبل تراجعهم عنه في التحقيق الابتدائي بحجة تعرضهم للضرب والتعذيب، الامر غير الثابت، ومن مدلول التناقض ومن واقعة ضبط المخدرات والاسبقيات، ان يولد القناعة لدى هذه المحكمة باشتراكهم بتهريب المخدرات من نوع الكوكايين الى لبنان ومحاولة تهريبها، وفعلهم ينطبق على جناية المادة 125 مخدرات وجناية المادة 125/146 منه.
Cited