Rulings

Criminal Court 29/07/2021

محكمة الجنايات حكم رقم : 1 /2021

Court
محكمة الجنايات
Number
1/2021
Date
29/07/2021
President
محمد المرتضى
Members
الشاعر، الحجار
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة جنايات جبل لبنان ان اعتراف المتهمين المفصل والدقيق في التحقيق الاولي قبل تراجعهم عنه في التحقيق الابتدائي بحجة تعرضهم للضرب والتعذيب، الامر غير الثابت، ومن مدلول التناقض ومن واقعة ضبط المخدرات والاسبقيات، ان يولد القناعة لدى هذه المحكمة باشتراكهم بتهريب المخدرات من نوع الكوكايين الى لبنان ومحاولة تهريبها، وفعلهم ينطبق على جناية المادة 125 مخدرات وجناية المادة 125/146 منه.

Cited

Texts it relies on