Rulings

Criminal Court 29/07/2021

محكمة الجنايات حكم رقم : 1 /2021

Court
محكمة الجنايات
Number
1/2021
Date
29/07/2021
President
محمد المرتضى
Members
الشاعر، الحجار
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة جنايات جبل لبنان ان العطف الجرمي بحق المتهم مدعم بالاسبقيات وبالرسائل والصور المتلقاة عبر تطبيق واتس أب، ووجود تواصل هاتفي بين المتهمين من اصحاب السوابق، ومدلول دخول الاراضي اللبنانية بطرق غير مشروعة وعمليات تحويل الاموال، وان هذه المعطيات ولدت قناعة المحكمة بصحة ثبوت ما اسند للمتهم لناحية الاتجار بالمخدرات.

ومن جهة اخرى ثبت للمحكمة من مجمل المعطيات بان المتهم الآخر موقوف بدعوى اخرى بموضوع مخدرات، غير انه على مستوى القضية الراهنة فلم يثبت للمحكمة صحة ما نسب اليه، ولا سيما وان كل ما ورد بحقه من معطيات يتمثل بمسألة تلقي ابنته لحوالة مالية بقيمة مليون ل.ل.

Cited

Texts it relies on