Court of Cassation, criminal chamber 08/06/2022
تمييز جزائي حكم رقم : 71 /2022
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 71/2022
- Date
- 08/06/2022
- President
- سهير الحركة
- Members
- ابو خاطر، عيد
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على الخطأ في تطبيق وتفسير المادة 182 عقوبات معطوفة على المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، لثبوت حصول واقعات جرمية جديدة، وبالتالي تكون شروط الدفع بسبق الملاحقة منتفية بالنسبة لجرائم التزوير واستعمال المزور والغش بقصد اضاعة حقوق الدائنين.
Cited