Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/06/2022

تمييز جزائي حكم رقم : 71 /2022

Court
تمييز جزائي
Number
71/2022
Date
08/06/2022
President
سهير الحركة
Members
ابو خاطر، عيد
Source
Lebanese University

ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على الخطأ في تطبيق وتفسير المادة 182 عقوبات معطوفة على المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، لثبوت حصول واقعات جرمية جديدة، وبالتالي تكون شروط الدفع بسبق الملاحقة منتفية بالنسبة لجرائم التزوير واستعمال المزور والغش بقصد اضاعة حقوق الدائنين.

Cited

Texts it relies on