Criminal Court 29/01/2020
محكمة الجنايات حكم رقم : 103 /2020
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 103/2020
- Date
- 29/01/2020
- President
- سامي صدقي
- Members
- ايوب، معلوف
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهم بجناية المادة 638 عقوبات وادانته بجنحة المادة 73 اسلحة، وذلك لاقدامه على محاولة سرقة دراجة نارية واستخدامه سكينا.
Cited