Rulings

Criminal Court 27/01/2020

محكمة الجنايات حكم رقم : 86 /2020

Court
محكمة الجنايات
Number
86/2020
Date
27/01/2020
President
سامي صدقي
Members
ايوب، معلوف
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهم الاول بجناية المادة 549 عقوبات، وادانته بجنحة المادة 73 اسلحة، لاقدامه على قتل المغدور عمدا عن سابق تصور وتصميم. كما قضت المحكمة بتجريم المتهمين الآخرين بجناية المادة 549 /219 و220 عقوبات، لاقدامهما على مرافقة القاتل مع علمهما بحيازته لسكين ممنوعة ونيته قتل المغدور.

Cited

Texts it relies on