Criminal Court 27/01/2020
محكمة الجنايات حكم رقم : 86 /2020
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 86/2020
- Date
- 27/01/2020
- President
- سامي صدقي
- Members
- ايوب، معلوف
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهم الاول بجناية المادة 549 عقوبات، وادانته بجنحة المادة 73 اسلحة، لاقدامه على قتل المغدور عمدا عن سابق تصور وتصميم. كما قضت المحكمة بتجريم المتهمين الآخرين بجناية المادة 549 /219 و220 عقوبات، لاقدامهما على مرافقة القاتل مع علمهما بحيازته لسكين ممنوعة ونيته قتل المغدور.
Cited