Criminal Court 08/01/2020
محكمة الجنايات حكم رقم : 1 /2020
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 1/2020
- Date
- 08/01/2020
- President
- سامي صدقي
- Members
- ايوب، معلوف
- Source
- Lebanese University
قضت المحكمة بعدم تجريم بعض المتهمين واعلان براءتهما من جنايتي المادتين 125 و126 مخدرات لعدم ثبوت ترويجهما للمخدرات. وقضت بادانة احد المتهمين بجنحة المادة 127 مخدرات لاقدامه على تعاطي مادتي حشيشة الكيف والكوكايين.
Cited