Criminal Court 23/01/2020
محكمة الجنايات حكم رقم : 83 /2020
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 83/2020
- Date
- 23/01/2020
- President
- طارق البيطار
- Members
- ملاك، ماجد
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الجنايات بتجريم بعض المتهمين بجناية المادة 125 مخدرات، لاقدامهم على ترويج المخدرات. وقضت بادانة بعض المتهمين بجنحة المادة 127 مخدرات لاقدامهم على التعاطي.
كما قضت المحكمة باعلان براءة بعض الاظناء من جنحة المادة 127 مخدرات لعدم ثبوت الدليل على تعاطيهم. وقضت ايضا باعلان براءة احد المتهمين من جناية المادة 126 مخدرات لعدم ثبوت قيامه بترويج المخدرات.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 125 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 126 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 127 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 254 قانون العقوبات قانون العقوبات