Rulings

Criminal Court 23/01/2020

محكمة الجنايات حكم رقم : 83 /2020

Court
محكمة الجنايات
Number
83/2020
Date
23/01/2020
President
طارق البيطار
Members
ملاك، ماجد
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات بتجريم بعض المتهمين بجناية المادة 125 مخدرات، لاقدامهم على ترويج المخدرات. وقضت بادانة بعض المتهمين بجنحة المادة 127 مخدرات لاقدامهم على التعاطي.

كما قضت المحكمة باعلان براءة بعض الاظناء من جنحة المادة 127 مخدرات لعدم ثبوت الدليل على تعاطيهم. وقضت ايضا باعلان براءة احد المتهمين من جناية المادة 126 مخدرات لعدم ثبوت قيامه بترويج المخدرات.

Cited

Texts it relies on