The whole text

قانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 In force

المادة 48

المادة 48

Amended 24/04/2004

(عدلت بموجب قانون 583 / 2004 )

المخالفات والغرامات:

1 ـ تأخير أو عدم تقديم طلب التسجيل: تفرض على كل شخص تتوفر لديه شروط الخضوع للضريبة وفقا لهذا القانون والذي لا يقوم أو يتأخر بالقيام بموجبات الخاضع المنصوص عليها قانونا نتيجة لعدم قيامه بتقديم طلب تسجيله ضمن المهلة القانونية, المبالغ التالية دون سواها:

أ ـ قيمة الضريبة المتوجبة التي تحتسب على أساس هامش الربح المقطوع المعتمد في ضريبة الدخل, وذلك على العمليات الخاضعة للضريبة التي قام بها من تاريخ انتهاء مهلة تسجيله لدى الضريبة على القيمة المضافة لغاية تاريخ بدء مفعول تسجيله, دون أن يمنح حق الحسم المنصوص عليه في المادة 28 من هذا القانون عن الفترة المذكورة.

ب ـ غرامة توازي 10% من قيمة الضريبة المتوجبة المذكورة في البند (أ) عن كل فترة ضريبية من الفترات الواقعة ضمن الفترة المذكورة أعلاه, على أن لا تقل الغرامة العائدة لكل فترة ضريبية عن مبلغ مليون ليرة لبنانية. أما بالنسبة للمخالفات التي يرتكبها الخاضع بعد تاريخ بدء مفعول تسجيله, فتضبط وفقا لأحكام البنود (2) وما يليها من هذه المادة.

2 ـ التأخر في تقديم التصريح الدوري:

في حال التأخر في تقديم التصريح المنصوص عليه في الفقرة (4) من المادة 35 من هذا القانون, تفرض غرامة قدرها عشرة بالمئة (10%) من مقدار الضريبة المتوجبة عن كل شهر تأخير, ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا على أن لا يتجاوز مقدار الغرامة ضعفي مقدار الضريبة المتوجبة, وأن لا تنقص عن 500000 ليرة لبنانية عن كل فترة ضريبية, وذلك بالإضافة إلى غرامة التأخر في دفع الضريبة غير المسددة المنصوص عليها في الفقرة

(2) من المادة 46 من هذا القانون.

3 - التصريح غير الصحيح:

باستثناء الأخطاء المادية تفرض على الخاضع للضريبة الذي يقدم تصريحا غير صحيح لا يعكس حقيقة نشاطه الإقتصادي الفعلي غرامة توازي ضعفي الضريبة غير المصرح عنها.

4 - الطلب غير المبرر لإسترداد الضريبة:

تفرض على كل من يتقدم, بقصد الغش, بطلب غير مبرر لإسترداد الضريبة, غرامة توازي ضعفي مقدار الضريبة المطلوب إستردادها بالإضافة الى تطبيق أحكام قانون

العقوبات بحقه.

5 - المخالفات المتعلقة بالفواتير والمستندات:

أ - كل مبلغ مدون في فاتورة اوفي مستند مماثل على انه ضريبة متوجبة يصبح متوجبا تسديده ضمن المهل القانونية وتفرض عليه في حال عدم التسديد غرامة التأخير في الدفع المحددة بموجب احكام هذا القانون ويبدأ سريان هذه الغرامة إعتبارا من تاريخ إستحقاق الضريبة.

ب - تفرض, على كل شخص يصدر فاتورة عن غير حق, غرامة توازي ثلاثة أضعاف الضريبة المدونة على هذه الفاتورة.

ج - تفرض, على كل شخص يمتنع عن إصدار فاتورة أو أي مستند مماثل, عندما يكون ذلك إلزاميا وفقا لاحكام المادة 38 من هذا القانون, غرامة توازي ضعفي الضريبة المتوجبة اصلا على العملية موضوع الفاتورة.

د - تفرض, على كل خاضع للضريبة يصدر فاتورة أو مستند مماثل يتضمن معلومات غير صحيحة لجهة اسم او عنوان الاطراف المعنية بالعملية او طبيعة او كمية الأموال المسلمة او الخدمات المؤداة او الثمن وملحقاته أو قيمة الضريبة, غرامة توازي ضعفي الضريبة المتوجبة اصلا على العملية موضوع الفاتورة, او ضعفي الضريبة المدونة على الفاتورة اذا كانت أعلى.

6 - مسك, حفظ وإبراز السجلات والمستندات:

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون او احكامه التطبيقية لجهة مسك أو تسليم او حفظ او إبراز السجلات او الفواتير أو اي مستند محاسبي آخر, بغرامة توازي ضعفي الضريبة المتوجبة على أن لا تقل عن مبلغ خمسمئة الف ليرة لبنانية.

7 - التدخل من قبل شخص ثالث:

يعاقب كل من يتدخل في أي من المخالفات المنصوص عليها في الفقرات السابقة من هذه المادة بغرامة تعادل مقدار الضريبة المذكورة وعلى ان لا تقل له الغرامة عن خمسة ملايين ليرة لبنانية.

8 - عند الإستيراد والتصدير:

في عمليات إستيراد وتصدير السلع يجري التحقق من المخالفات وضبطها وتحصيلها تسويتها وفقا للأحكام المنصوص عليها في التشريع الجمركي.

9 ـ خلافا لأي نص آخر, بالنسبة للمخالفات العائدة للفواتير والدفاتر والمستندات المحاسبية التي تتعلق بالشكل, أي التي لا تؤثر على جوهر الضريبة المتوجبة, تفرض غرامة توازي 5% من الضريبة المتوجبة, على أن لا يقل مجموع الغرامة عن مبلغ 200000 ليرة لبنانية.

10 ـ تطبق على المخالفة الواحدة الغرامة الأعلى بين الغرامات المفروضة بموجب هذه المادة. وتحدد دقائق تطبيق هذا البند بقرار يصدر عن وزير المالية.

- تطبق أحكام المادة 48 المعدلة على كافة الملفات التي أصدرت تكاليفها ولم تسدد بتاريخ سريان هذا القانون, وكذلك على الملفات التي لم تكلف بعد بصرف النظر عن الفترة الضريبية التي تعود لها, سواء كانت سابقة أو لاحقة علما وإن كافة التكاليف التي سددت سابقا تعتبر حقا للخزينة.

قرار تطبيقي لهذه المادة

Possibly affected, check: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 30 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 24/04/2004

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 24/04/2004 · Changed in part by قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, art. 20 · the Lebanese University's text

    المخالفات والغرامات:

    1 ـ تأخير أو عدم تقديم طلب التسجيل: تفرض على كل شخص تتوفر لديه شروط الخضوع للضريبة وفقا لهذا القانون والذي لا يقوم أو يتأخر بالقيام بموجبات الخاضع المنصوص عليها قانونا نتيجة لعدم قيامه بتقديم طلب تسجيله ضمن المهلة القانونية, المبالغ التالية دون سواها:

    أ ـ قيمة الضريبة المتوجبة التي تحتسب على أساس هامش الربح المقطوع المعتمد في ضريبة الدخل, وذلك على العمليات الخاضعة للضريبة التي قام بها من تاريخ انتهاء مهلة تسجيله لدى الضريبة على القيمة المضافة لغاية تاريخ بدء مفعول تسجيله, دون أن يمنح حق الحسم المنصوص عليه في المادة 28 من هذا القانون عن الفترة المذكورة.

    ب ـ غرامة توازي 10% من قيمة الضريبة المتوجبة المذكورة في البند (أ) عن كل فترة ضريبية من الفترات الواقعة ضمن الفترة المذكورة أعلاه, على أن لا تقل الغرامة العائدة لكل فترة ضريبية عن مبلغ مليون ليرة لبنانية. أما بالنسبة للمخالفات التي يرتكبها الخاضع بعد تاريخ بدء مفعول تسجيله, فتضبط وفقا لأحكام البنود (2) وما يليها من هذه المادة.

    2 ـ التأخر في تقديم التصريح الدوري:

    في حال التأخر في تقديم التصريح المنصوص عليه في الفقرة (4) من المادة 35 من هذا القانون, تفرض غرامة قدرها عشرة بالمئة (10%) من مقدار الضريبة المتوجبة عن كل شهر تأخير, ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا على أن لا يتجاوز مقدار الغرامة ضعفي مقدار الضريبة المتوجبة, وأن لا تنقص عن 500000 ليرة لبنانية عن كل فترة ضريبية, وذلك بالإضافة إلى غرامة التأخر في دفع الضريبة غير المسددة المنصوص عليها في الفقرة

    (2) من المادة 46 من هذا القانون.

    3 - التصريح غير الصحيح:

    باستثناء الأخطاء المادية تفرض على الخاضع للضريبة الذي يقدم تصريحا غير صحيح لا يعكس حقيقة نشاطه الإقتصادي الفعلي غرامة توازي ضعفي الضريبة غير المصرح عنها.

    4 - الطلب غير المبرر لإسترداد الضريبة:

    تفرض على كل من يتقدم, بقصد الغش, بطلب غير مبرر لإسترداد الضريبة, غرامة توازي ضعفي مقدار الضريبة المطلوب إستردادها بالإضافة الى تطبيق أحكام قانون

    العقوبات بحقه.

    5 - المخالفات المتعلقة بالفواتير والمستندات:

    أ - كل مبلغ مدون في فاتورة اوفي مستند مماثل على انه ضريبة متوجبة يصبح متوجبا تسديده ضمن المهل القانونية وتفرض عليه في حال عدم التسديد غرامة التأخير في الدفع المحددة بموجب احكام هذا القانون ويبدأ سريان هذه الغرامة إعتبارا من تاريخ إستحقاق الضريبة.

    ب - تفرض, على كل شخص يصدر فاتورة عن غير حق, غرامة توازي ثلاثة أضعاف الضريبة المدونة على هذه الفاتورة.

    ج - تفرض, على كل شخص يمتنع عن إصدار فاتورة أو أي مستند مماثل, عندما يكون ذلك إلزاميا وفقا لاحكام المادة 38 من هذا القانون, غرامة توازي ضعفي الضريبة المتوجبة اصلا على العملية موضوع الفاتورة.

    د - تفرض, على كل خاضع للضريبة يصدر فاتورة أو مستند مماثل يتضمن معلومات غير صحيحة لجهة اسم او عنوان الاطراف المعنية بالعملية او طبيعة او كمية الأموال المسلمة او الخدمات المؤداة او الثمن وملحقاته أو قيمة الضريبة, غرامة توازي ضعفي الضريبة المتوجبة اصلا على العملية موضوع الفاتورة, او ضعفي الضريبة المدونة على الفاتورة اذا كانت أعلى.

    6 - مسك, حفظ وإبراز السجلات والمستندات:

    يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون او احكامه التطبيقية لجهة مسك أو تسليم او حفظ او إبراز السجلات او الفواتير أو اي مستند محاسبي آخر, بغرامة توازي ضعفي الضريبة المتوجبة على أن لا تقل عن مبلغ خمسمئة الف ليرة لبنانية.

    7 - التدخل من قبل شخص ثالث:

    يعاقب كل من يتدخل في أي من المخالفات المنصوص عليها في الفقرات السابقة من هذه المادة بغرامة تعادل مقدار الضريبة المذكورة وعلى ان لا تقل له الغرامة عن خمسة ملايين ليرة لبنانية.

    8 - عند الإستيراد والتصدير:

    في عمليات إستيراد وتصدير السلع يجري التحقق من المخالفات وضبطها وتحصيلها تسويتها وفقا للأحكام المنصوص عليها في التشريع الجمركي.

    9 ـ خلافا لأي نص آخر, بالنسبة للمخالفات العائدة للفواتير والدفاتر والمستندات المحاسبية التي تتعلق بالشكل, أي التي لا تؤثر على جوهر الضريبة المتوجبة, تفرض غرامة توازي 5% من الضريبة المتوجبة, على أن لا يقل مجموع الغرامة عن مبلغ 200000 ليرة لبنانية.

    10 ـ تطبق على المخالفة الواحدة الغرامة الأعلى بين الغرامات المفروضة بموجب هذه المادة. وتحدد دقائق تطبيق هذا البند بقرار يصدر عن وزير المالية.

    - تطبق أحكام المادة 48 المعدلة على كافة الملفات التي أصدرت تكاليفها ولم تسدد بتاريخ سريان هذا القانون, وكذلك على الملفات التي لم تكلف بعد بصرف النظر عن الفترة الضريبية التي تعود لها, سواء كانت سابقة أو لاحقة علما وإن كافة التكاليف التي سددت سابقا تعتبر حقا للخزينة.

    قرار تطبيقي لهذه المادة

المادة 48 من قانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 https://lebaneselegislation.com/law/203155/article/48/