Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/01/2023

تمييز جزائي حكم رقم : 7 /2023

Court
تمييز جزائي
Number
7/2023
Date
25/01/2023
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو خاطر
Source
Lebanese University

اعتبرت المحكمة ان دعوى الحق العام قد تحركت بحق المدعى عليه المستدعي وآخرين بموجب ورقة الطلب بجرائم المواد 201/547 و573 من قانون العقوبات، و72 و75 اسلحة، والفقرة الاخيرة من القانون 206/71، وذلك لاقدام المدعى عليهم جميعا على محاولة قتل المدعي المميز ضده بضربه على رأسه بواسطة مسدس حربي غير مرخص، وعلى اطلاق النار من اسلحة حربية غير مرخصة تهديدا، وكلها افعال جرمية يعاقب عليها القانون، ما يستوجب السير في التحقيق في الدعوى اصولا. اما ما يدلي به المستدعي فهو يرمي الى نفي العناصر الجرمية والتبعة الجزائية بحقه، بما في ذلك الدفاع المشروع، وهو ما سوف يظهر بنتيجة التحقيق، الامر الذي يدخل ادعاءاته في اطار الدفاع في الاساس ويخرج بالتالي عن اطار الدفع الشكلي الذي يتذرع به والمسند الى الفقرة الرابعة من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية. وان القرار المطعون فيه الذي اعتبر ان البحث في مدى توافر الركنين المادي والمعنوي للجرائم المدعى بها بحق المدعى عليه، يستوجب التطرق الى اساس الدعوى، يكون قد احسن تطبيق القانون وتفسيره.

وتوصلت المحكمة الى تغريم المستدعي سندا الى المادة 309 اصول المحاكمات الجزائية للاساءة في استعمال حق الطعن.

Cited

Texts it relies on