Court of Cassation, criminal chamber 03/09/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 173 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 173/2020
- Date
- 03/09/2020
- President
- جمال الحجار
- Members
- دعبول، الحبال
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول لعدم مخالفة المادة 169 اصول المحاكمات الجزائية، بعد التثبت من ان المميز كان ماثلا في جلسة اختتام المحاكمة، فيكون الحكم الذي يصدر بوجهه والحالة هذه وجاهيا.
وردت المحكمة السبب الثاني لجهة مخالفة المادة 251 اصول المحاكمات الجزائية، لعدم سؤال المميز عن مستواه العلمي نتيجة التثبت من ان هذا الامر لا يؤثر في النتيجة التي توصلت اليها المحكمة في مطلق الاحوال.
كما ردت السبب الثالث لجهة مخالفة المادة 235 اصول المحاكمات الجزائية، لعدم تدوين ساعة افتتاح جلسة اختتام المحاكمة لان هذا الموجب لا يكون تحت طائلة البطلان.
وردت المحكمة ايضا السبب الرابع لعدم مخالفة المادة 275 اصول المحاكمات الجزائية، بعد التثبت من ان القرار المميز قد تم وفقا للاصول القانونية حيث ان المادة المذكورة قد اجازت لمحكمة الجنايات افهام القرار في غياب المتهم اذ لم يحضر جلسة افهامه، كما انه لا نص في القانون يوجب افهام القرار في قاعة المحكمة، ولم يلحق بالمميز اي ضرر لجهة مهلة النقض جراء تقرير ارجاء صدور الحكم في اليوم ذاته لصدور الحكم في الموعد الجديد.
وردت المحكمة اخيرا السبب الخامس لعدم مخالفة مبدأ الشفاهية، بعد التثبت من محضر ضبط المحاكمة ان الصفحتين 3 و5 لم تتضمنا اي قرار صادر عن المحكمة يوجب التوقيع على تصحيح او اضافة كلمة او شطبها، فضلا عن ان لا اثر لذلك على صحة القرار المميز بهذا الصدد.
Cited