Rulings

Criminal Court 11/02/2020

محكمة الجنايات حكم رقم : 193 /2020

Court
محكمة الجنايات
Number
193/2020
Date
11/02/2020
President
طارق البيطار
Members
ملاك، ماجد
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم الاول بجناية المادة 459/460 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدامه على تزوير افادة نجاح في شهادة الثانوية العامة اللبنانية منسوب صدورها الى ابنته، وانزلت بحقه عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة مع تخفيضها واستبدالها بالحبس مدة سنة، واوقفت تنفيذها سندا لاحكام المادة 169 عقوبات وحكمت باطلاق سراحه.

وجرمت المحكمة المتهمة بجناية المادة 459/460/454 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدامها على استعمال الافادة المزورة، وانزلت بها عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة وخفضتها واستبدلتها بالحبس مدة سنة، وحكمت بوقف تنفيذها سندا لاحكام المادة 169 عقوبات واطلاق سراحها.

Cited

Texts it relies on