Criminal Court 11/02/2020
محكمة الجنايات حكم رقم : 193 /2020
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 193/2020
- Date
- 11/02/2020
- President
- طارق البيطار
- Members
- ملاك، ماجد
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهم الاول بجناية المادة 459/460 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدامه على تزوير افادة نجاح في شهادة الثانوية العامة اللبنانية منسوب صدورها الى ابنته، وانزلت بحقه عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة مع تخفيضها واستبدالها بالحبس مدة سنة، واوقفت تنفيذها سندا لاحكام المادة 169 عقوبات وحكمت باطلاق سراحه.
وجرمت المحكمة المتهمة بجناية المادة 459/460/454 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدامها على استعمال الافادة المزورة، وانزلت بها عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة وخفضتها واستبدلتها بالحبس مدة سنة، وحكمت بوقف تنفيذها سندا لاحكام المادة 169 عقوبات واطلاق سراحها.
Cited