Rulings

Criminal Court 04/02/2020

محكمة الجنايات حكم رقم : 139 /2020

Court
محكمة الجنايات
Number
139/2020
Date
04/02/2020
President
طارق البيطار
Members
شهاب، ماجد
Source
Lebanese University

برأت محكمة الجنايات المتهم من جناية المادة 638 عقوبات، لعدم كفاية الدليل حول اقدامه على سرقة منزل المدعي من اموال وشيكات بالكسر والخلع، وتزويرها واستعمالها، فمجرد حيازته على الشيكات لا يكفي كدليل على ارتكابه السرقة، كما ان بصماته غير متطابقة مع تلك المتواجدة في مسرح الجريمة.

وأبطلت المحكمة التعقبات بحق المتهم من جنحتي المادتين 471 و471/454 عقوبات، نتيجة مرور الزمن الثلاثي على الحكم الغيابي الصادر بحقه لهذه الجهة، استنادا الى المادتين 171 و10 من اصول المحاكمات الجزائية.

Cited

Texts it relies on