Criminal Court 04/02/2020
محكمة الجنايات حكم رقم : 139 /2020
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 139/2020
- Date
- 04/02/2020
- President
- طارق البيطار
- Members
- شهاب، ماجد
- Source
- Lebanese University
برأت محكمة الجنايات المتهم من جناية المادة 638 عقوبات، لعدم كفاية الدليل حول اقدامه على سرقة منزل المدعي من اموال وشيكات بالكسر والخلع، وتزويرها واستعمالها، فمجرد حيازته على الشيكات لا يكفي كدليل على ارتكابه السرقة، كما ان بصماته غير متطابقة مع تلك المتواجدة في مسرح الجريمة.
وأبطلت المحكمة التعقبات بحق المتهم من جنحتي المادتين 471 و471/454 عقوبات، نتيجة مرور الزمن الثلاثي على الحكم الغيابي الصادر بحقه لهذه الجهة، استنادا الى المادتين 171 و10 من اصول المحاكمات الجزائية.
Cited