Rulings

Criminal Court 27/02/2020

محكمة الجنايات حكم رقم : 269 /2020

Court
محكمة الجنايات
Number
269/2020
Date
27/02/2020
President
طارق البيطار
Members
ملاك، ماجد
Source
Lebanese University

برأت محكمة الجنايات المتهم من جناية المادة 547/201 عقوبات، لعدم كفاية الدليل حول توجه نية المتهم الى ازهاق روح المدعي.

وادانت المحكمة المتهم بجنحة المادة 556 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدامه على طعن المدعي المسقط بواسطة سكين ممنوعة كان يحملها.

كما ادانت المحكمة المتهم بجنحة المادة 73 اسلحة نتيجة حيازته سكينا ممنوعة، وانزلت به عقوبة الحبس المخفضة الى شهر والمدغمة مع عقوبة المادة 73 اسلحة سندا الى المادة 556 عقوبات.

Cited

Texts it relies on