Criminal Court 27/02/2020
محكمة الجنايات حكم رقم : 269 /2020
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 269/2020
- Date
- 27/02/2020
- President
- طارق البيطار
- Members
- ملاك، ماجد
- Source
- Lebanese University
برأت محكمة الجنايات المتهم من جناية المادة 547/201 عقوبات، لعدم كفاية الدليل حول توجه نية المتهم الى ازهاق روح المدعي.
وادانت المحكمة المتهم بجنحة المادة 556 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدامه على طعن المدعي المسقط بواسطة سكين ممنوعة كان يحملها.
كما ادانت المحكمة المتهم بجنحة المادة 73 اسلحة نتيجة حيازته سكينا ممنوعة، وانزلت به عقوبة الحبس المخفضة الى شهر والمدغمة مع عقوبة المادة 73 اسلحة سندا الى المادة 556 عقوبات.
Cited