Criminal Court 26/09/2019
محكمة الجنايات حكم رقم : 1037 /2019
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 1037/2019
- Date
- 26/09/2019
- President
- طارق البيطار
- Members
- ملاك، ماجد
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية المادة 547 عقوبات معطوفة على المادة 206 عقوبات، نتيجة التثبت بالادلة من اقدامه على اطلاق ثلاثة اعيرة نارية من مسدس حربي غير مرخص، قاصدا قتل احد الاشخاص نتيجة انزعاجه منه، فاصاب شخصا آخر وقتله. وقضت المحكمة بانزال عقوبة الاشغال الشاقة به لمدة 20 سنة وادانته بجنحة المادة 72 اسلحة وحبسه لمدة سنتين، وادغام العقوبتين وتنفيذ العقوبة الاشد سندا الى المادة 205 عقوبات، وتجريده من حقوقه المدنية ومنعه من التصرف بامواله وتعيين رئيس المحكمة قيما عليها، والتأكيد على انفاذ مذكرة القاء القبض بحقه.
وادانت المحكمة المتهم بجنحة المادة 72 اسلحة نتيجة حيازته سلاحا غير مرخص.
كما ادانت المحكمة الاظناء الاربعة بجنحة المادة 222 عقوبات، نتيجة التثبت من مساعدتهم المتهم على التواري عن الانظار.
وبرأت المحكمة الاظناء الباقين من جنحة المادة 222 عقوبات، لعدم كفاية الدليل على اقدامهم على معاونة المتهم على الفرار.
Cited