Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 31/12/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 450 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
450/2019
Date
31/12/2019
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو خاطر
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لجهة مخالفة المواد 163 و165 و223 اصول المحاكمات الجزائية، بعد التثبت من ان المحكمة عمدت الى محاكمة المعترض اصولا على رغم انه لم يتبلغ موعد الجلسة بل ابلغ وكيله، وعلى رغم غياب هذا الوكيل، سندا الى المادة 173 اصول المحاكمات الجزائية معطوفة على المادة 231 اصول المحاكمات الجزائية، وخلافا للاحكام القانونية المرعية الاجراء التي توجب ابلاغه موعد الجلسات بالذات.

Cited

Texts it relies on