Court of Cassation, criminal chamber 31/12/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 450 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 450/2019
- Date
- 31/12/2019
- President
- سهير الحركة
- Members
- عيد، ابو خاطر
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لجهة مخالفة المواد 163 و165 و223 اصول المحاكمات الجزائية، بعد التثبت من ان المحكمة عمدت الى محاكمة المعترض اصولا على رغم انه لم يتبلغ موعد الجلسة بل ابلغ وكيله، وعلى رغم غياب هذا الوكيل، سندا الى المادة 173 اصول المحاكمات الجزائية معطوفة على المادة 231 اصول المحاكمات الجزائية، وخلافا للاحكام القانونية المرعية الاجراء التي توجب ابلاغه موعد الجلسات بالذات.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 163 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 165 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 173 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 223 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 231 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية