Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/12/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 355 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
355/2019
Date
20/12/2019
President
جوزف سماحة
Members
مسلم، العريضي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية سببي التمييز الاول والرابع لعدم مخالفة القرار المميز للمادة 111 من قانون البلديات والخطأ في تفسيرها، معطوفة على المادة 3/73 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة التثبت من ان طالبي التمييز لم يكن لهما صفة رئيس بلدية او عضو مجلس بلدي في تاريخ تحريك دعوى الحق العام ضدهما، وتبعا لذلك لا يكونان مستفيدين من اي ضمانة قضائية من قبيل ما نصت عليه المادة 111 من قانون البلديات رقم 118/1977.

وردت المحكمة سببي التمييز الثاني والثالث لعدم التناقض بين التعليل والفقرة الحكمية وفقدان الاساس القانوني، لان القرار المميز قد تثبت من كون الجرائم المدعى بها مرتكبة بمناسبة الوظيفة البلدية، ثم توقف عند نص المادة 111 من قانون البلديات، وعليه لا يوجد اطلاقا تناقض بين التعليل وبين النتيجة، كما ان الحل المعتمد جاء متناغما مع التعليل ومعللا على نحو كاف لتبرير النتيجة.

Cited

Texts it relies on