Court of Cassation, criminal chamber 18/12/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 440 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 440/2019
- Date
- 18/12/2019
- President
- سهير الحركة
- Members
- عيد، ابو خاطر
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لعدم تشويه الوقائع في ما قضى به برد الدفع بانتفاء الصلاحية المكانية سندا الى المادة 9 اصول المحاكمات الجزائية، ورد الدفع بانتفاء صفة المميز في الدعوى خلافا لما تنص عليه الفقرة الثالثة من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، والمادتين 6 و68 اصول المحاكمات المدنية، نتيجة التثبت من ان ما نسب الى المميز من جرم احتيال واقع في بعض عناصره ضمن نطاق جبل لبنان، ويكون قاضي التحقيق في جبل لبنان صاحب صلاحية للنظر بالدعوى، اضافة الى ان ما يدلي به المميز لجهة انتفاء صفته لاقامة الدعوى ضده يرمي الى نفي التبعية الجرمية عنه، ما يدخل في اطار الدفاع في الاساس.
Cited