Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/12/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 440 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
440/2019
Date
18/12/2019
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو خاطر
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لعدم تشويه الوقائع في ما قضى به برد الدفع بانتفاء الصلاحية المكانية سندا الى المادة 9 اصول المحاكمات الجزائية، ورد الدفع بانتفاء صفة المميز في الدعوى خلافا لما تنص عليه الفقرة الثالثة من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، والمادتين 6 و68 اصول المحاكمات المدنية، نتيجة التثبت من ان ما نسب الى المميز من جرم احتيال واقع في بعض عناصره ضمن نطاق جبل لبنان، ويكون قاضي التحقيق في جبل لبنان صاحب صلاحية للنظر بالدعوى، اضافة الى ان ما يدلي به المميز لجهة انتفاء صفته لاقامة الدعوى ضده يرمي الى نفي التبعية الجرمية عنه، ما يدخل في اطار الدفاع في الاساس.

Cited

Texts it relies on