Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/12/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 358 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
358/2019
Date
24/12/2019
President
جوزف سماحة
Members
الياس، العريضي
Source
Lebanese University

ادانت محكمة التمييز الجزائية المدعى عليه بجنحتي المادتين 108 و109 من القانون رقم 659/2005 المعدلتين بالقانون رقم 265/2014، نتيجة اقدامه على تداول وعرض لحمة في ملحمته تحتوي على نسبة عالية من الجراثيم، وعلى الاتجار بمواد غذائية فاسدة مع علمه بالامر.

وابطلت المحكمة التعقبات بحق المدعى عليه من جنحة المادة 105 من القانون رقم 659/2005، نتيجة انه لم يبادر الى القيام باي اعلان خادع يتناول سلعة او خدمة على النحو المحدد في المادة 11 من القانون رقم 659/2005.

Cited

Texts it relies on