Court of Cassation, criminal chamber 24/12/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 358 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 358/2019
- Date
- 24/12/2019
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، العريضي
- Source
- Lebanese University
ادانت محكمة التمييز الجزائية المدعى عليه بجنحتي المادتين 108 و109 من القانون رقم 659/2005 المعدلتين بالقانون رقم 265/2014، نتيجة اقدامه على تداول وعرض لحمة في ملحمته تحتوي على نسبة عالية من الجراثيم، وعلى الاتجار بمواد غذائية فاسدة مع علمه بالامر.
وابطلت المحكمة التعقبات بحق المدعى عليه من جنحة المادة 105 من القانون رقم 659/2005، نتيجة انه لم يبادر الى القيام باي اعلان خادع يتناول سلعة او خدمة على النحو المحدد في المادة 11 من القانون رقم 659/2005.
Cited