Court of Cassation, criminal chamber 24/12/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 360 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 360/2019
- Date
- 24/12/2019
- President
- جوزف سماحة
- Members
- العريضي، مسلم
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة التمييز الجزائية المتهم بجناية المادة 126 معطوفة على المادة 125 مخدرات، بعد التثبت من اقدامه على ترويج المخدرات، اضافة الى وجود اسبقيتين في حقه بجرم ترويج المخدرات.
وادانت المحكمة المتهم بجرم المادة 127 مخدرات نتيجة اعترافه بتعاطي المخدرات.
Cited