Read this page in English
النص الكامل

نظام للاثار القديمة لا إلغاء مسجل

المادة 23

المادة 23 من نظام للاثار القديمة. قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 07/11/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2890 تاريخ 10/11/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 23

ان القيد في الجرد يوجب على اصحاب الملك ان لا يباشروا على ارضهم ادنى تحوير في العقار او في قسم من العقار المقيد وبصورة عامة ان لا يأتوا عملا من شأنه تغيير منظر الاثر او تغيير ميزته بدون ان يعلموا قبل شهرين دائرة الاثار القديمة عن نيتهم هذه وان يعينوا التحويرات او الاشغال التي ينوون اجراءها.

كل مخالفة لاكام هذه المادة يعاقب مرتكبها بجزاء نقدي من 25 الى 2000 ل.ل. ولا يمنع ذلك من امكان اقامة دعوى عليه بالعطل والضرر.

المادة 23 من نظام للاثار القديمة https://lebaneselegislation.com/text/243812/article/23/