Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/02/2021

تمييز جزائي حكم رقم : 5 /2021

Court
تمييز جزائي
Number
5/2021
Date
10/02/2021
President
جمال الحجار
Members
سليمان، الحبال
Source
Lebanese University

ردت المحكمة السبب التمييزي الاول لجهة مخالفة المادتين 126 و127 مخدرات والمادة 219 عقوبات، والمادة 146 مخدرات والمادة 200 عقوبات، لثبوت اعتماد القرار المميز في النتيجة اتي توصل اليها على ادلة واثباتات دامغة تجرم المميز بتهريب زيت حشيشة الكيف، اضافة الى اعترافاته.

وردت المحكمة السبب الثاني المبني على تشويه الوقائع، لثبوت ان ما يدلي به المميز لا يندرج ضمن تشويه الوقائع، كما انه يحق للمحكمة تقدير الادلة والوقائع دون رقابة محكمة التمييز.

وردت المحكمة ايضا السبب الثالث المبني على مخالفة مبدأ الشفاهية، لثبوت تلاوة القرار الاتهامي وسائر اوراق الملف ووضعها قيد المناقشة العلنية.

كما ردت السبب الرابع لجهة عدم البت باسباب الدفاع، لكونه لم يتم الادلاء به خلال مراحل المحاكمة.

Cited

Texts it relies on