Court of Cassation, criminal chamber 10/02/2021
تمييز جزائي حكم رقم : 5 /2021
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 5/2021
- Date
- 10/02/2021
- President
- جمال الحجار
- Members
- سليمان، الحبال
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة السبب التمييزي الاول لجهة مخالفة المادتين 126 و127 مخدرات والمادة 219 عقوبات، والمادة 146 مخدرات والمادة 200 عقوبات، لثبوت اعتماد القرار المميز في النتيجة اتي توصل اليها على ادلة واثباتات دامغة تجرم المميز بتهريب زيت حشيشة الكيف، اضافة الى اعترافاته.
وردت المحكمة السبب الثاني المبني على تشويه الوقائع، لثبوت ان ما يدلي به المميز لا يندرج ضمن تشويه الوقائع، كما انه يحق للمحكمة تقدير الادلة والوقائع دون رقابة محكمة التمييز.
وردت المحكمة ايضا السبب الثالث المبني على مخالفة مبدأ الشفاهية، لثبوت تلاوة القرار الاتهامي وسائر اوراق الملف ووضعها قيد المناقشة العلنية.
كما ردت السبب الرابع لجهة عدم البت باسباب الدفاع، لكونه لم يتم الادلاء به خلال مراحل المحاكمة.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 126 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 127 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 146 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 200 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 219 قانون العقوبات قانون العقوبات