Rulings

Labour Arbitration Councils 26/06/2019

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 532 /2019

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
532/2019
Date
26/06/2019
President
هيام خليل
Members
شري، قازان
Source
Lebanese University

قضى مجلس العمل التحكيمي برد طلب وقف السير بالمحاكمة سندا للمادة 504 اصول المحاكمات المدنية، وعملا بقاعدة الجزاء يعقل الحقوق المنصوص عنها في المادة 8 اصول المحاكمات المدنية، الى جانب البت بالشكوى الجزائية التي تقدمت بها المدعى عليها ضد المدعي واجرائها، لان الدعوى المدنية لا تربطها بالدعوى الجزائية رابطة وثيقة من شأنها ان تجعلها تتأثر بالحكم الجزائي.

وقضى بقبول دعوى الفسخ التعسفي شكلا استنادا الى المادة 50 عمل لاستيفائها الشروط الشكلية كافة المفروضة قانونا.

كذلك قضى المجلس بالزام الشركة المدعى عليها بان تدفع للمدعي تعويض الصرف التعسفي سندا للمادتين 75 و76 عمل، بحيث ان توقف المدعى عليها عن تسديد اجور المدعي ومستحقاته يشكل اخلالا واضحا من طرفها لعلاقة العمل التي تربطها به.

وقضى ايضا بالزام الشركة بدفع بدل الانذار بحسب مدة عمل الاجير المدعي سندا لاحكام المادة 50 عمل، وبدل اجوره المستحقة وبدل الاجازات السنوية، ورد طلب المدعي المتعلق بالمكافآت لعدم الثبوت، كما الزم المدعى عليها بدفع مصاريف السفر التي تكبدها من اجل تنفيذ الاعمال التي كلفته بها استنادا الى البند الثالث من عقد العمل المبرم بين الفريقين. وقضى المجلس برد الدعوى المقابلة لعدم تلازم موضوعها مع موضوع الدعوى الاصلية، باعتبار ان الحل الذي تقرر لهذه الدعوى ليس من شأنه ان يؤثر في الحل الذي يجب ان يقرر للدعوى المقابلة.

Cited

Texts it relies on