Labour Arbitration Councils 26/06/2019
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 533 /2019
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 533/2019
- Date
- 26/06/2019
- President
- هيام خليل
- Members
- شري، قازان
- Source
- Lebanese University
قضى مجلس العمل التحكيمي باعتبار المدعى عليها غير متعسفة في فسخ عقد عمل المدعية، ورد طلب المدعية بتعويض الصرف التعسفي استنادا الى المادة 74 عمل التي يفترض لتطبيقها ثبوت اقدام الاجير على ارتكاب جرم مدني بمفهوم المادة 121 موجبات وعقود، ويقع عبء الاثبات على من يدعي الواقعة او العمل عملا بالمادة 132 اصول المحاكمات المدنية. كما انه استنادا الى المادة 50 عمل، لا يعتبر صرف المدعى عليها للمدعية من قبيل التعسف بل من قبيل ممارسة الحق المشروع المكرس قانونا.
وقضى المجلس بالزام المدعى عليها ببدل الانذار استنادا الى المادة 50 عمل البالغة شهر بحسب مدة عمل المدعية لديها، ويعتمد لاحتساب تعويضات الاجير الاجر الاخير بحسب المادة 57 عمل. كما قضى بافادتها من بدل الاجازات السنوية وبدل النقل. وقضى بقبول طلب ادخال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المحاكمة لوجود مصلحة شخصية ومشروعة في طلب الادخال الذي يتلازم مع الطلبات الاصلية، ويدخل ضمن اختصاص هذا المجلس. كما ولان المدعية هي من فئة الاجراء المنتسبين الزاميا الى الصندوق الوطني بحسب المادة 9 ضمان، فيقتضي الزام المدعى عليها بالتصريح عن استخدامها لديها منذ بدء الاستخدام وحتى انتهائه، كما بالتصريح عن أجرها الحقيقي.
وسندا للمادة 73 ضمان، قضى مجلس العمل بالزام المدعى عليها بان تدفع للمقرر ادخاله الاشتراكات المتوجبة عليها عن عمل المدعية لديها منذ بدء الاستخدام وحتى انتهائه، كما بالتصريح عن أجرها الحقيقي.
وقضى بحفظ حقوق المقرر ادخاله الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كافة.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 50 قانون العمل قانون العمل
- مادة رقم 57 قانون العمل قانون العمل
- مادة رقم 74 قانون العمل قانون العمل
- مادة رقم 121 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 132 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 73 قانون الضمان الاجتماعي قانون الضمان الاجتماعي
- مادة رقم 9 قانون الضمان الاجتماعي قانون الضمان الاجتماعي