Labour Arbitration Councils 31/05/2019
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 484 /2019
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 484/2019
- Date
- 31/05/2019
- President
- هيام خليل
- Members
- مارون، قازان
- Source
- Lebanese University
قضى مجلس العمل التحكيمي بقبول دعوى الصرف التعسفي لاستيفائها الشروط القانونية، ولورودها ضمن مهلة الشهر المنصوص عنها في المادة 50 عمل. وعملا بمبدأ الاثبات على من يدعي ولان المدعى عليها لم تثبت ان صرفها للمدعي من العمل ينطبق على احكام المادة 74 عمل، فتذرعها بهذا السبب الذي لم يوفر له الدليل على صحته يشكل تعسفا من جانبها في استعمال حق الفسخ يترتب عليه الزامها بان تسدد للمدعي تعويضا عنه، وانه استنادا الى المادة 50 عمل وانطلاقا من المعطيات المتوافرة في الملف لجهة نوع عمل المدعي وسنه ومدة خدمته، ووضعه العائلي ومقدار الضرر ومدى الاساءة في استعمال حق الفسخ، يرى تقدير التعويض بما يعادل بدل اجرة ستة اشهر وبدل الانذار مع الفائدة القانونية من تاريخ ابلاغ الاستحضار حتى تاريخ الدفع الفعلي، وقبول ادخال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لاجل اشتراكه في سماع الحكم سندا للمادة 38 اصول المحاكمات المدنية، ولان المدعي من فئة الاجراء المنتسبين الزاميا الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بحسب احكام المادة 9 ضمان، ما يقتضي حفظ حقوق المقرر ادخاله تجاه الفريقين.
Cited