Rulings

Labour Arbitration Councils 31/05/2019

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 484 /2019

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
484/2019
Date
31/05/2019
President
هيام خليل
Members
مارون، قازان
Source
Lebanese University

قضى مجلس العمل التحكيمي بقبول دعوى الصرف التعسفي لاستيفائها الشروط القانونية، ولورودها ضمن مهلة الشهر المنصوص عنها في المادة 50 عمل. وعملا بمبدأ الاثبات على من يدعي ولان المدعى عليها لم تثبت ان صرفها للمدعي من العمل ينطبق على احكام المادة 74 عمل، فتذرعها بهذا السبب الذي لم يوفر له الدليل على صحته يشكل تعسفا من جانبها في استعمال حق الفسخ يترتب عليه الزامها بان تسدد للمدعي تعويضا عنه، وانه استنادا الى المادة 50 عمل وانطلاقا من المعطيات المتوافرة في الملف لجهة نوع عمل المدعي وسنه ومدة خدمته، ووضعه العائلي ومقدار الضرر ومدى الاساءة في استعمال حق الفسخ، يرى تقدير التعويض بما يعادل بدل اجرة ستة اشهر وبدل الانذار مع الفائدة القانونية من تاريخ ابلاغ الاستحضار حتى تاريخ الدفع الفعلي، وقبول ادخال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لاجل اشتراكه في سماع الحكم سندا للمادة 38 اصول المحاكمات المدنية، ولان المدعي من فئة الاجراء المنتسبين الزاميا الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بحسب احكام المادة 9 ضمان، ما يقتضي حفظ حقوق المقرر ادخاله تجاه الفريقين.

Cited

Texts it relies on