Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/11/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 71 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
71/2019
Date
27/11/2019
President
سهيل عبود
Members
سماحة، كرم، طرزي، رزق، الحجار
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السببين التمييزيين الاول والثاني لجهة مخالفة المواد 143 و318 و306 من اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة التثبت من الاختلاف في الوصف القانوني للفعل والمتمثل بالاكراه على المجامعة، بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية.

وردت ايضا السبب الثالث لجهة تشويه الوقائع والخطأ في تطبيق المادة 503 عقوبات، نتيجة اثبات صحة تقرير الطبيب الشرعي وعدم تشويه مضمونه، اضافة الى ان المحكمة استعملت سلطتها في تقييم الوقائع والادلة.

وردت المحكمة السببين الرابع والخامس لجهة تشويه المذكرة التمييزية التي قدمها المميز، نتيجة ان القرار المميز قد اطلع على المذكرة التمييزية علما ان المحكمة غير ملزمة في سرد مضمون هذه المذكرة في المرحلة التي كانت فيها الدعوى.

Cited

Texts it relies on