Court of Cassation, criminal chamber 27/11/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 71 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 71/2019
- Date
- 27/11/2019
- President
- سهيل عبود
- Members
- سماحة، كرم، طرزي، رزق، الحجار
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية السببين التمييزيين الاول والثاني لجهة مخالفة المواد 143 و318 و306 من اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة التثبت من الاختلاف في الوصف القانوني للفعل والمتمثل بالاكراه على المجامعة، بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية.
وردت ايضا السبب الثالث لجهة تشويه الوقائع والخطأ في تطبيق المادة 503 عقوبات، نتيجة اثبات صحة تقرير الطبيب الشرعي وعدم تشويه مضمونه، اضافة الى ان المحكمة استعملت سلطتها في تقييم الوقائع والادلة.
وردت المحكمة السببين الرابع والخامس لجهة تشويه المذكرة التمييزية التي قدمها المميز، نتيجة ان القرار المميز قد اطلع على المذكرة التمييزية علما ان المحكمة غير ملزمة في سرد مضمون هذه المذكرة في المرحلة التي كانت فيها الدعوى.
Cited