Civil Court of Appeal 11/12/2019
إستئناف مدني حكم رقم : 228 /2019
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 228/2019
- Date
- 11/12/2019
- President
- سانيا نصر
- Members
- عاكوم، حبقا
- Source
- Lebanese University
رأت محكمة الاستئناف المدنية انه عند صدور قرار السلطة الدينية المختصة بقبول الطلب المقدم اليها لابدال المذهب، وبالتالي لقبول شخص في طائفتها، فانه على اثر النطق بالشهادتين او اقتبال سر العماد الخ ...، تصبح صلاحية المرجع الديني وانطلاقا من مرجعيته هذه حيال ابناء طائفته الممتدة لتطال كل ما يتعلق باحوالهم الشخصية، كافية بنظر كليهما لاجراء عقد زواج امام هذا المرجع منتج لمفاعيله طالما بات الزوج بالنسبة له من عداد ابناء دينه.
ورأت انه طالما ان عقد الزواج صحيح وفق احكام الشريعة الاسلامية بعد اشهار الزوجين لاسلامهما عن طريق النطق بالشهادتين، ولو بتاريخ ما قبل توثيقه خطيا او ما قبل اتمام اجراءات ابدال الدين في سجلات النفوس، وبغض النظر عن اقدامهما على اتمام هذه الاجراءات ام لا، فيكون هذا الزواج منتجا لكل مفاعيله الشرعية وتكون المحكمة الشرعية الجعفرية صالحة لعقد الزواج ولاثباته.
ورأت ان القوانين اللبنانية في ظل الشريعتين الاسلامية والمسيحية التي تحكم الطوائف المكونة للمجتمع اللبناني، اخذت بمفهومي زواج وطء الشبهة والزواج المظنون او الموهوم، فاعتبرت المولود الحاصل من هذا الزواج المعيوب المتعذر تنفيذه وطالما هو معقود اصلا بحسن نية، مولودا شرعيا ويقيد في سجلات الاحوال الشخصية كمولود شرعي.
Cited