Rulings

Civil Court of Appeal 26/08/2019

إستئناف مدني حكم رقم : 180 /2019

Court
إستئناف مدني
Number
180/2019
Date
26/08/2019
President
ناجي عيد
Members
شمعون، نور الدين
Source
Lebanese University

رأت محكمة الاستئناف المدنية ان اسقاط المحاكمة يتسم بطابع مجازاة المدعي الذي يهمل او يتقاعس في متابعة المحاكمة والقيام باجراءاتها. وحيث ان المستأنف ترك المحاكمة الاستئنافية من دون ملاحقة لمدة تفوق السنتين، فيقتضي بالتالي اجابة طلب المستأنفة باعلان سقوط المحاكمة وسقوط جميع اجراءاتها سندا لنص المادتين 514 و515 اصول المحاكمات المدنية.

Cited

Texts it relies on