Civil Court of Appeal 26/08/2019
إستئناف مدني حكم رقم : 180 /2019
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 180/2019
- Date
- 26/08/2019
- President
- ناجي عيد
- Members
- شمعون، نور الدين
- Source
- Lebanese University
رأت محكمة الاستئناف المدنية ان اسقاط المحاكمة يتسم بطابع مجازاة المدعي الذي يهمل او يتقاعس في متابعة المحاكمة والقيام باجراءاتها. وحيث ان المستأنف ترك المحاكمة الاستئنافية من دون ملاحقة لمدة تفوق السنتين، فيقتضي بالتالي اجابة طلب المستأنفة باعلان سقوط المحاكمة وسقوط جميع اجراءاتها سندا لنص المادتين 514 و515 اصول المحاكمات المدنية.
Cited