Court of Cassation, criminal chamber 30/09/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 292 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 292/2019
- Date
- 30/09/2019
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، العريضي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء التمييزي لجهة ابطال القرار المميز القاضي بمنع المحاكمة عن المدعى عليهم في جرم المواد 335 عقوبات و5 و6 من قانون 11/01/1958، اضافة الى المادة 72 اسلحة بالنسبة للمدعى عليه الثاني، لعدم كفاية الدليل حول اقدامهم على الانتماء الى تنظيم ارهابي.
Cited