Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/09/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 292 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
292/2019
Date
30/09/2019
President
جوزف سماحة
Members
الياس، العريضي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء التمييزي لجهة ابطال القرار المميز القاضي بمنع المحاكمة عن المدعى عليهم في جرم المواد 335 عقوبات و5 و6 من قانون 11/01/1958، اضافة الى المادة 72 اسلحة بالنسبة للمدعى عليه الثاني، لعدم كفاية الدليل حول اقدامهم على الانتماء الى تنظيم ارهابي.

Cited

Texts it relies on